تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
247
كتاب الطهارة
الأسئار معنى السؤر وليعلم أنّ كلمات اللغويّين في معنى السؤر مختلفة : فيظهر من بعضهم الاختصاص ببقيّة الشرب " 1 " ، وعن بعضهم الشمول لبقيّة الطعام " 2 " ، وعن ثالث مطلق البقيّة " 3 " . والظاهر - كما يساعد عليه العرف أنّها عبارة عن بقيّة المائعات بلا اختصاص بالماء مع المباشرة غير خالية عن السراية بنظر العرف ، بل يمكن دعوى شموله للجامدات الرطبة ، كالرطب إذا باشر بعض أطرافه ؛ لأنّها أيضاً لا تخلو عن السراية بنظرهم . وكيف كان ، فالظاهر أنّ مورد البحث هنا هي الأحكام المترتّبة على السؤر بما أنّه سؤر ، لا بما أنّه ماء قليل ملاقٍ لذي السؤر ، فيترتّب عليه حكمه من حيث الطهارة والنجاسة .
--> " 1 " الصحاح 2 : 675 . " 2 " لسان العرب 6 : 132 . " 3 " القاموس المحيط 2 : 44 .